لمادة 136 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
يجوز للموظف ان يحصل علي اجازته الاعتيادية المستحقة عن السنه المالية مضافا اليه 60 يوما من رصيده السابق دون ان يؤثر ذلك في جميع الاحوال علي كامل الاجر المستحق له سواء حصل علي الاجازة مرة واحدة او علي فترات طوال السنة
بفرض ان الموظف لديه رصيد اجازات عن السنة 30 يوم + 60 يوم من الرصيد السابق ان وجد = 90 يوم يقسم علي 12 شهر يكون مسموح للموظف الغياب خلال الشهر 7 ايام ف المتوسط دون ان يخصم منه اي مبالغ ويستحق كامل الاجر المستحق له
(تابعوا صفحتنا عبر الفيس بوك)من هنا