شاهد ايام الاجازات الاعتيادية بالاجر الكامل بعد اعتماد قانون الخدمة المدنية
نص المشروع فى المادة 46 سن القانون على ان يستحق الموظف اجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا بدخل فى حسابها ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية  عدا العطلات الاسبوعية
15 يوم للنسة الاولى لكل من اقضى سته اشهر  من تاريخ استلام العمل 
21 يوما لمن قضى سنة كاملة 
30 يوما لمن امضى عشر سنوات فى الخدمة
45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين 
التفاصيل 



from مدونة وظيفتى http://ift.tt/1DQICy1